للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما حذفت من الشفة وهي شجرة أم غيلان (١).

فرع: من قطع شيئا من شجر المدينة أو اصطاد صيدا ففي ضمانه قولان للشافعي قديم وجديد، الجديد: أنه لا يضمن وهو قول مالك لأنه مكان يجوز دخوله بغير إحرام فلا يضمن، والقديم: يضمن لحديث عامر بن سعد عن أبيه: [أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه، فلما رجع سعد جاءَ أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أَخذ من غلامه. فقال معاذ الله أن أَرد شيئا نَفَّلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأبى أن يرده عليهم (٢)] قال النووي في شرح المهذب ومسلم وتصحيح التنبيه وهذا القول هو المختار فإن فيه حديث صحيح يعني ما ذكرنا، وقال ابن المنذر: ثبت [عن] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أخذ سلب القاتل وقاطع الشجر ولكن لم يقل به أحد إلا ابن أبي ليلى والشافعي في القديم وهو المختار وعمل به سعد بن أبي وقاص، وإذا قلنا به فقيل كضمان مكة، والأصح أنه يسلب الصائد والقاطع وعلى هذا ففي المراد بالسلب وجهان: أحدهما أنه ثيابه فقط وأصحهما أنه كسلب القتيل فيدخل فيه فرسه وسلاحه وهل هو للسالب أو لمساكين المدينة أو بيت المال فيه ثلاثة أوجه، أصحها: الأول وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة على الأصح وسلبه بمجرد الاصطياد سواء أتلف أو لا نعم يستثنى علف البهائم والعلف بإسكان اللام مصدر علف علفا وأما


(١) كشف المناهج (٢/ ٤٤٤).
(٢) أخرجه مسلم (٤٦١ - ١٣٦٤).