للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه: ان الله تعالى يلعنه كذلك والملائكة تلعنه والناس أجمعون وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى وعن الجنة فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد قالوا والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله كل الإبعاد أولا وآخرا، أ. هـ والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يقبل منه صرف ولا عدل" قال الحافظ المنذري: الصرف هو الفريضة والعدل هو التطوع، قاله سفيان الثوري، وقيل: هو النافلة والعدل الفريضة، أ. هـ قاله الحسن البصري عكس قول الجمهور، قال الحافظ (١): وقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية قاله مكحول، قال القاضي عياض (٢) رحمه الله: وقيل معناه لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضى وإن قبل قبول جزاء، وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما قال: وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به بخلاف غيره من المذنبيين الذين يتفضل الله تعالى على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما ثبت في الصحيحين (٣) أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "يؤتى كل مؤمن برجل من اليهود أو من النصارى فيقال له: هذا فداؤك من النار" أ. هـ.


(١) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٣/ ٤٩١).
(٢) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٢٦٣).
(٣) أخرجه أحمد (١٩٦٠٠) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩). وأخرجه مسلم (٢٧٦٧) (٥٠) وأحمد (١٩٤٨٥) ولفظه: لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ، إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.