للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرض الجهاد ساقط عن الناس إذا قام به منهم من فيه الكفاية وكان منهم من إذا تخلف عن الغزو اجتهد في مشاركة الغزاة في أجورهم، فإما أن يخرج مكانه رجلا بماله، وأما أن يعين غازيا وأما أن يخلفه في أهله بخير، فإن من فعل هذا كله فقد غزى.

١٩٤٠ - وَعَن زيد بن ثَابت - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من جهز غازيا فِي سَبِيل الله فَلهُ مثل أجره وَمن خلف غازيا فِي أَهله بِخَير أَو أنْفق على أَهله فَلهُ مثل أجره رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ فِي الأوْسَط وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (١).

قوله: وعن زيد بن ثابت (٢) الصحابي، هو: أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بفتح اللام وإسكان الواو وهو بذال معجمة بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري المدني الفرضي الكاتب كاتب الوحي والمصحف، وكان عمره حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة إحدى عشرة سنة، وحفظ قبل قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة مهاجرًا ست عشرة سورة، وقتل أبوه ولزيد بن ثابت ست سنين واستصغره النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فرده وشهد أحدًا،


(١) الطبراني في الأوسط (٧٨٨٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٨٣)، رواه الطبراني
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(٢) طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٥٨، طبقات خليفة: ٨٩، التاريخ الكبير: ٣/ ٣٨٠ - ٣٨١، الجرح والتعديل: ٣/ ٥٥٨، الاستيعاب: ٢/ ٥٣٧، أسد الغابة: ٢/ ٢٧٨، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٩٩ الإصابة: ٤/ ٤١.