للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الواجبات الظاهرة، والمعنى: إنما نحكم عليهم بالإيمان ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم واللّه سبحانه وتعالى يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب المنافق ويجازي الفاسق بفسقه أو يعفو عنه فذلك إلى المطلع على السرائر، وأن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده إنما كان على الظاهر، أما إذا أخلوا بشيء من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر فإنهم يطالبون بموجبه كما قاتل الصديق - رضي الله عنه - مانعي الزكاة، ويدل عليه قوله: "عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه".

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده" تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما شحب وجه ولا اغبرت قدم" الحديث شحب بفتح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدهما باء موحّدة أي تغير، والشحوب من حزن أو خوف أو نحوه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق في سبيل اللّه" أي: تموت، يقال: نفقت الدابة إذا هلكت أي ماتت، قد جاء في الحديث أن النفقة في سبيل الله توضع في ميزان منفقها كلّ يوم.

قوله: رواه البزار من رواية شهر بن حوشب، تقدم الكلام على شهر بن حوشب، ورواه أحمد وغيره من رواية أبي وائل، أبو وائل: اسمه شقيق بن مسلمة الأسدي، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسمع منه شيئًا واللّه أعلم، أ. هـ.

٢٠٤٢ - وَعَن أبي سعيد - رضي الله عنه - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من رَضِي بِاللّه رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولًا وَجَبت لَهُ الْجنَّة فَعجب لَهَا أَبُو سعيد