للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا" الحديث وفي رواية "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر" قيل من هم يا رسول اللّه؟ قال "هو من قتل كافرا ثم سدد" قال القاضي عياض (١) في الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرًا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها أو تكون نيته مخصوصة أو حالة مخصوصة، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار أو يكون إن عوقب به في غير موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها، قال وأما قوله في الرواية الثانية اجتماع يضر أحدهما الآخر فيدل على أنه اجتماع مخصوص قال وهو مشكل المعنى وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب فيعيره بدخوله معه وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه، وقد جاء مثل هذا في بعض الآثار لكن قوله في هذا الحديث: مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل لأن المؤمن إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا سواء قتل كافرا أو لم يقتله، قال القاضي ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل ويكون بمعنى الحديث الآخر "يضحك اللّه من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة" ورأى بعضهم هذا اللفظ تغييرا من بعض الرواة وأن صوابه "مؤمن قتله كافر ثم سدد" ويكون معنى قوله "لا


(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٢٩٣).