للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأصلها نويه قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء بعدها فقيل نية وإن خففت كانت من ونى يني إذ أبطأ وتأخر لأن النية تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر ولهذا ترى بعض الناس يبطئ في نية الصلاة حتى تفوته الركعة الأولى مع الإمام، ومنها: نوى ينوي إذا قصد يقال: نواك اللّه بخير إذا قصدك به ونويت فلانا وانتويته بمعنى، ا. هـ، قاله الطوفي (١)، ومعنى الحديث: لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية (٢)، قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهما: لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، فتقدير هذا الحديث: أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية، وفيه: دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات (٣)، ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح، فهذا الحديث أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما مثلنا، وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف، ومعنى دخولها: أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح، وإذا أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى، وإن نوى بالصريح غير مقتضاه دُين فيما بينه وبين اللّه تعالى، ولا يقبل منه في الظاهر (٤).


(١) التعيين (ص ٢٨).
(٢) الفتح المبين (ص ٦٤٠).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٤).
(٤) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٤).