للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، قالوا: فائدة ذكره بعد "إنما الأعمال بالنية": بيان أن تعين المنوي شرطٌ، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أدر عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك (١)؛ والنية: هي القصد إلى الشيء، تقول العرب: نواك اللّه بحفظه أي قصدك اللّه بحفظه (٢)، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أوائل هذا التعليق، وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: قوله "وإنما لكل امرئ ما نوى" يقتضي أن من نوى شيئًا يحصل له، وكل ما لم ينزه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من [المسائل]، فإن جاء دليل خارج يقتضي أن المنوي لا يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا وعمل وخصص هذا العموم ثم قال: وفرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا: من لم ينو شيئا لم يحصل له، والحديث: يحتمل الأمرين وآخره: يشير إلى المعنى الأول (٣)، ا. هـ.

وقد [رأينا] من نوى شيئا فحصل غيره كالجمعة للمسبوق يفوتها قبل سلام الإمام ويصليها ظهرًا وغير ذلك ولكن يدخل في ذلك قوله: إلا بدليل قاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد.


(١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٤).
(٢) شرح النووي على مسلم (١/ ٤٦) وشرح الأربعين (ص ١١).
(٣) إحكام الأحكام (١/ ٦١ و ٦٣).