للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله" وأما الهجرة فأصلها الترك، والمراد هنا: ترك الوطن ومفارقة الأهل وكان واجبا على من أسلم أن يهاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مفارقا دار قومه، فلما فتحت مكة ودخل الناس في دين اللّه أفواجًا انقطعت هذه الهجرة وبقيت هذه الهجرة من دار الكفر على حالها، أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فباقية إلى يوم القيامة، ولهذا قال - عليه السلام -: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين" (١) فمن لم يتمكن من إظهار دينه فعليه أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، وعن معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" (٢)، وسمي الذين تركوا موطن مكة وتحولوا إلى المدينة من الصحابة بالمهاجرين لذلك، واسم الهجرة يقع على أمور الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة - رضي الله عنه -، الهجرة الثانية: من مكة إلى المدينة" الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، الهجرة الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة: هجرة ما نهي اللّه عنه، وهي أعظمها وأعمها، قال - عليه السلام -: "المهاجر مما نهى اللّه عنه"


(١) أخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والطبراني في الكبير (٢/ ٣٠٢ رقم ٢٢٦٤) واللفظ له. وصححه الألباني في الإرواء (١٢٠٧)، صحيح أبي داود (٢٣٧٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٧٩). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٤١).