للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الواحد إذا أفهم أبطل مثل: (ق) و (ع) و (ش) فإن لم يفهم لم تبطل وإن كان [قبل] الحرف [همزة] مثل آه بطلت سواء كان من خوف النار أو من غيره، وقال المحاملي: إن كان من خوف النار لم تبطل والمشهور الأول (١).

فروع: الفرع الأول: لو دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - مصليا في عصره لزمه إجابته على الأصح ولا تبطل صلاته به وما ذكرناه من وجوب الإجابة وعدم البطلان هو مذهب الشافعي وبه جزم الرافعي أنها تبطل بخطاب الملائكة وبقية الأنبياء، وحكى ابن الرفعة وجها إن إجابته لا تجب وتبطل به الصلاة والأول أصح (٢) واللّه أعلم.

فرع في إجابة الأبوين: ثلاثة أوجه، أصحهما أن الإجابة لا تجب، وثانيهما: تجب وتبطل الصلاة، وثالثهما: تجب ولا تبطل الصلاة وأختار الشيخ أن الصلاة إن كانت نفلا قطعها وأجاب، وإن كانت فرضا لا يقطعها ولا يجيب والأصح البطلان ولا يجيب، وروينا في معجم ابن قانع من حديث حوشب الفهري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة ربه لأن الكلام الذي يحتاج إليه كان مباحا في ذلك، وكذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ وإشارة الأخرس المفهمة لا تبطل صلاته على الأصل قاله الكمال الدميري (٣).


(١) كفاية النبيه (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٢١٧).
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٤٠٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٢١٨)، وطرح التثريب (٣/ ١٤).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٢١٨).