للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفرع الثاني: لو رأى صغيرا أو أعمى أو نحوهما مشرفا على الهلاك وأمكن إنذاره بغير الكلام كفعل أو فعلين فتكلم بطلت صلاته وإن لم يمكن إلا بالكلام فقيل: لا يجب إنذاره فإن فعل بطلت صلاته، والمذهب الوجوب فإن فعل بطلت صلاته والمذهب الوجوب فعلى هذا لا تبطل صلاته على الأصح لأنه قد لا يقع فيما يخاف منه، لكنه في الروضة تبع الرافعي فصحح البطلان لأنه قد لا يقع فيما يخاف منه (١).

الفرع الثالث: قراءة الآية المنسوخة في الصلاة تبطلها، وفيه درجه أنها لا تبطل بآية الرجم والقراءة بالشواذ لا تبطل لكن تكره، قاله القاضي حسين، واشترط الرافعي أنه لا يكون فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه فتجوز (٢)، ولا تبطل الصلاة كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن كان فيها زيادة حروف أو تغيير معنى امتنع وتبطل الصلاة به إذا تعمده كقوله ثلاثة أيام [متتابعات] وقوله [فاقطعوا] أيمانهم وقوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٣) و {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (٤) برفع الله ونصب العلماء (٥) وجزم النووي (٦) في كتبه بتحريم القراءة بالشواذ من غير تفصيل، وحكى


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٩١)، وكفاية النبيه (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٤٠٨)، والنجم الوهاج (٢/ ١١٦).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٩٦.
(٤) سورة فاطر، الآية: ٢٨.
(٥) النجم الوهاج (٢/ ١١٦).
(٦) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٠٦): وقال وَيَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا يَجُوزُ