للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البغوي (١) في أول تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بما يقرأ يعقوب وأبو جعفر لاستفاضها وصوبه الشيخ واختاره في فتاوي قاضي القضاة صدر الدين موهوب الجزري: أن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ ولا الصلاة خلف من يقرأ بها وقال العجلي: تكره الصلاة بها وتجزئ الصلاة أ. هـ، قاله الكمال الدميري (٢).

الفرع الرابع: التلفظ بالنذر عامدا لا يبطل الصلاة على الأصح في شرح المهذب (٣) لأنه مناجاة لله تعالى (٤)، ويجب أن يكون محل هذا الخلاف فيما إذا قال لله على كذا فلو علق كإن شفى الله زيدًا [ونحوها] من صيغ التعليق [فلا وجه إلا] البطلان (٥).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد" الحديث، ومعنى قوله "أعظم سورة في القرآن" أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض كما سيأتي بيانه (٦) إنما قال أعظم سورة في


= بِالشَّوَاذِّ وفي المجموع شرح المهذب (٢/ ١٦٥) وَتَجُوزُ بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا تَجُوزُ بِالشَّوَاذِّ.
(١) تفسير البغوي - طيبة (١/ ٣٧)
(٢) النجم الوهاج (٢/ ١١٦ - ١١٧).
(٣) المجموع (٤/ ٨٥).
(٤) طرح التثريب (٦/ ٣٩).
(٥) النجم الوهاج (٢/ ٢١٨).
(٦) التذكار (ص ٤١)، وتفسير القرطبي (١/ ١١٠).