للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن سعد بن أبي وقَّاص -رضي الله عنه-، تقدم، الفائدة المتقدمة آنفا أنه -صلى الله عليه وسلم- علمهم ذلك ووافق الإمام الشافعي على ذلك جماعة من التابعين ولم يخالف فيه من أصحابه سوى ابن المنذر وإليه ذهب ابن المواز من المالكية وجماعة من الحنابلة، وقال غيرهم: بعدم الوجوب، وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة لأن الأمر للوجوب ولم يبين موضع الدعاء والظاهر أنه في التشهد بقرينة التعليم بأن يبدأ بالتحميد والثناء ثم الصلاة ثم الدعاء وفيه الجهر في التشهد ونحوه وأنه لا يضر وإن كانت السنة إخفاءه.

قوله: "قد عجلت" هذا قد يستدل به على عدم الوجوب وإنه إنما ترك الأفضل ولو كان واجبا لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة ويقال له تركت الواجب فلما عبر بالعجلة علم أنه غير واجب وفيه تعليم الحاضرين لكونه خاطبهم أولا.

قوله: "ثم دعاه" فيه الأمر بالمعروف وتعليم الجاهل وأن ذلك على الفور وأنه لا يختص بالواجب بل يؤمر بالمسنون أيضًا والأمر بالواجب واجب، وبالمسنون مسنون.

قوله: "فقال له أو لغيره" فيه عموم الأحكام وأنها لا تخص واحدا دون آخر سواء كانت (أو) للشك أو بمعنى الواو ولأنه جمع الضمير في قوله "إذا صلى أحدكم" فخاطب الجميع، وفيه الرفق بالجاهل في التعليم وإشراك غيره معه في ذلك ليزول خجله وهذا كان شأنه -عَلَيْهِ السَّلَامُ- في خطابه وتعليمه