للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "حين يبقى ثلث الليل الآخر" وفي رواية "حتى يمضي ثلث الليل الأول" وفي رواية: "إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه" قال القاضي عياض (١): رواية "حين يبقى ثلث الليل الآخر" [الآخر: بالرفع صفة للثلث] كذا قال شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه، قال النووي (٢): يحتمل أن يكون -صلى الله عليه وسلم- أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم اعلم بالآخر في وقت آخر فأخبر به وسمع أبو هريرة الحديثين فنقلهما [جميعا] وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما رواه مسلم في الرواية الأخري، وهذا لفظ ظاهر، وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول كيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيح بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيين أبي سعيد وأبي هريرة والله أعلم.

ولما ثبت بالقواطع العقلية والنقلية أنه تبارك وتعالى منزه عن الجسمية والتحيز والحلول امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه بل المعنى على ما ذكره أهل الحق دنو قدرته ورحمته ورأفته بعباده وعطفه عليه واستجابة دعائهم وقبول معذرتهم كما هو دأب الملوك الكرماء والسادة الرحماء إذا نزلوا بقرب محتاجين (٣)، وسئل بعض


(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ١١١).
(٢) شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٧).
(٣) تحفة الأبرار (١/ ٣٦٤)، وشرح المشكاة (٤/ ١٢٠٤).