للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ترك السؤال وتفضيل الاكتساب على السؤال ولو أعطى السائل لما في السؤال من المذلة للسائل والتثقيل على المسؤول (١)، وعيّن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - الاحتطاب لثلاثة أوجه، أحدها: إنه ذكره لما فيه من المشقة على المترفهين تحصيلا وحملا وبيعا، والثاني: أنه اكتساب بالمباح الذي لا يحتاج إلى تعلم ولا رأس مال بخلاف غيره من المصانع والمتاجر، والثالث: أنه مكسب لا شبهة فيه بخلاف سؤال الناس أن يمكن أن يعطي حياء ونفسه غير طيبة بذلك، أ. هـ.

قال الأوزاعي: لقيت إبراهيم بن أدهم وعلى رأسه حزمة حطب فقلت: يا أبا إسحاق إلى متى هذا [و] إخوانك يكفونك فقال: دعني عن هذا يا أبا عمرو فإنه بلغني أن من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة (٢)، قال أبو الحسن الماوردي من أصحابنا: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأيها أفضل فيه ثلاثة مذاهب للناس أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب، قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيبها لأنه أقرب إلى الترك، وذكر الشاشي وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره الماوردي وأخذوه عنه، قال النووي (٣): والصواب ما (٤) نص عليه رسول اللّه


(١) انظر: قمع الحرص (ص ١٧٠).
(٢) المجالسة (٩٦) و (٢٩٩٣).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٥٦).
(٤) اللوحة ٢٥٥ تكرار للوحة ٢٥٤.