للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١)، وقال العلماء الجلباب بكسر الجيم هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وقيل هو الخمار، وقال ابن الأعرابي: هو الإزار وقال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطى به المرأة رأسها أ. هـ. قاله في مختصر الكفاية (٢).

قوله: "لم يقبل الله صلاته حتى ينحى ذلك الجلباب عنه" الحديث، قال العلماء: انتفاء القبول قرروه في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة وما أشبه ذلك والقواعد الشرعية تقتضى أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت مسببا للثواب والدرجات والأجر (٣) أ. هـ.

٢٦٦٦ - وَروِيَ عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ من اشْترى ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم وَفِيه دِرْهَم من حرَام لم يقبل الله عز وَجل لَهُ صَلَاة مَا دَامَ عَلَيْهِ قَالَ ثمَّ أَدخل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ ثمَّ قَالَ صمتا إِن لم يكن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يَقُوله رَوَاهُ أَحْمد (٤).


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٨٣).
(٢) مختصر الكفاية في اختلاف الفقهاء لعلي بن سعيد العبدرى. وقد نقل هذه الأقوال الرافعى في شرح مسند الشافعي (٢/ ٢٧٦) وابن قرقول في مطالع الأنوار (٢/ ١٢٥)، والنووى في المجموع شرح المهذب (٣/ ١٧٢).
(٣) إحكام الأحكام (١/ ٦٤).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٩٨ (٥٨٣٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨٤٩).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٩٢: رواه أحمد من طريق هاشم، عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٢/ ٢٥١: هذا إسناد ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد، وجهالة التابعي. وقال الألباني في الضعيفة (٨٤٤): ضعيف جدا، وضعفه في ضعيف الترغيب (١٠٧٣).