للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا يسمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس ويسمي التقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم والله أعلم.

قوله: استسلف بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره" الحديث، قال النووي (١): البكر بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف، قال الخطابي (٢) رحمه الله البكر في الإبل وهو الصغير بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة والجمع بكار مثل فرخ فراخ، وقد يجمع في القلة على أبكر، قال أبو عبيدة (٣): والبكرة بمنزلة الفتاة، والقلوص من النوق الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء وجمعها قلص وقلائص مثل قدوم وقدم وقدائم، قال الراجز (٤):

متى تقول القلوص الرواسما ... يحملن أم قاسم وقاسما

وقال العدوي (٥): القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى فإذا


(١) شرح النووى على مسلم (١١/ ٣٧) وتمام كلامه: البكر من الإبل فبفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية بتخفيف الياء فهو رباع والأنثى رباعية بتخفيف الياء وأعطاه رباعيا بتخفيفها.
(٢) معالم السنن (٣/ ٦٧) للخطابي.
(٣) الصحاح للجوهرى (٣/ ١٠٥٤) وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى.
(٤) هو هدبة بن خشرم وروايته: مَتَّى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِما ... يُدْنِين أُمَّ قاسِمٍ وقاسِما؟ [لسان العرب ١١/ ٥٧٥].
(٥) أبو الحسن العدوي الأعرابيّ، وهو العدبَّس الكناني. وكلامه في الصحاح (٣/ ١٠٥٤).