للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أثنت فهي ناقة، أ. هـ، والبعير بمنزلة الإنسان والجمال بمنزلة الرجل والناقة بمنزلة المرأة.

قوله: قلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، الخيار بكسر الخاء وتخفيف الياء، أي: جيدا مختارا يقال: جمل خيار أي مختار وإبل خيار وناقة خيار بلفظ واحد أي مختارة ذكره صاحب المطالع (١).

وقوله: "رباعيا" بفتح الراء وتخفيف الياء، يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعية رباع والأنثى رباعية بالتخفيف والرباع من الإبل، قال ابن الأثير (٢): هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السابعة، قيل: وإنما سميت الرباعيتان رباعيتين لأنهما مع الثنتين أربع وأربع الفرس ألقى رباعيته فهو رباع، والجمع ربع.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن خير الناس أحسنهم قضاء" وفي رواية "محاسنكم قضاء" قالوا: معناه ذو المحاسن سماهم بالصفة، قال القاضي (٣): وفي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة وجواز اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى، والمذهب الثاني: مذهب


(١) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٤٨٩) لابن قرقول.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٨٨).
(٣) إكمال المعلم (٥/ ٣٠٠) للقاضي عياض وذكره النووى في شرحه على مسلم (١١/ ٣٧).