للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد، والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان وهذه الأحاديث تردُّ عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل، وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان، وحكمه حكم القرض، وفيها: أنه يستحب لمن عليه دين من قرض؛ قال ابن بطال: اختلفوا في استقراض الحيوان؛ فمنعه الكوفيون، لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه، ويحتمل أن يكون حديث أبى هريرة قبل تحريم الربا، وأجازه الجمهور كما تقدم قالوا: محال أن يستقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا لا يقدر على رد مثله، لأنه أبعد الخلائق من الظلم على أحد.

وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، والحديث بعمومه حجة عليه.

تنبيه: قوله: "فجاءته إبل من الصدقة" قال أبو رافع: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره، الحديث، هذا مما يشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقة لا يجوز