للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بترعه عنها. فالجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا فمن استحقه فمله النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمنه ووافاه متبرعا بالزيادة من ماله، ويدل لهذا ما في الفتح من رواية أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشتروا به سنا أمثل من سنه" فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قل فيه أجوبة غيه، منها: أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن خير الناس أحسنهم قضاء" وفي رواية"محاسنكم قضاء" قالوا معناه: ذو المحاسن سماهم بالصفة، قال القاضي عياض: هو جمع محسن بفتح الميم وأكثر ما يجيء أحاسنكم جمع أحسن في قوله: "اشتروا له بعيرا أحسن منه، فإن خياركم أحسنكم قضاء" دليل على أن هذا الحديث في غير قضية أبي رافع فإن ذلك فيه أنه أعطاه من إبل الصدقة وهذا اشترى له (١) وفي كلام النووي: [ما] تعسف أنه هو (٢)، فأجاب: أنه اشتراه من إبل الصدقة فوفاه عما اقترضه لنفسه متبرعا بالزيادة من ماله، قال: ويدل عليه قوله: "اشتروا له سنًا" قال: وهذا الجواب المعتمد يعني عن كونه قضى من إبل الصدقة أجود منه والناظر لا يجوز له ذلك، وفي الحديث صحة الوكالة


(١) هذا كلام القرطبي في المفهم (١٤/ ١٢٦).
(٢) ذلك أن النووى قال في شرحه على مسلم (١١/ ٣٧): هذا مما يستشكل فيقال فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها.