للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن المصالح فكان يأخذ كفايته من مال المال الصالح ورءا ذلك أولى ثم لما توفي أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رءاه في الإبتداء أولى ولهؤلاء الأربعة حالتان أخريان أحدهما أن تكون كفايتهم عند ترك الكسب من الناس وما يتصدق به وعليهم من زكاة أو صدقة من غي حاجة إلى سؤال فترك الكسب والاشتغال بما هم فيه أولى إذا فيه إعانة على الخيرات وقبول منهم لما هو حق عليهم أو فضل لهم (١) انتهى قاله في الديباجة.

٢٧٤٨ - وَعَن حَكِيم بن حزَام - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم تتَفَرَّقَا فَإِن صدق البيعان وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا وَإِن كتما وكلذبا فَعَسَى أَن يربحا ربحا ويمحقا بركَة بيعهمَا الْيَمين الْفَاجِرَة منفقة للسلعة ممحقة للكسب" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ (٢).

قوله: عن حكيم (٣) بن حزام تقدم الكلام على على مناقبه.


(١) الإحياء (٢/ ٦٣ - ٦٤).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٢ (١٥٥٤٧) و ٣/ ٤٣٤ (١٥٥٥٦)، والدارمى في السنن (٢٧٤٣ و ٢٧٤٤)، والبخارى (٢٠٧٩) و (٢٠٨٢) و (٢١٠٨) و (٢١١٠) و (٢١١٤)، ومسلم (٤٧ - ١٥٣٢)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذى (١٢٤٦)، والنسائى في المجتبى ٧/ ١٨٤ (٤٤٩٨) و ٧/ ١٨٨ (٤٥٠٥)، والكبرى (٦٠٠٦) و (٦٠١٣) و (١١٦٦٦) - وصححه الألباني في الإرواء (١٢٨١) والسراج المنير (٢٥٢٩) وصحيح الترغيب (١٧٨٤).
(٣) في الأصل حبيب بن حرام وهو خطأ من الناسخ.