للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما" البيعان بتشديد الياء كذا في بعض الروايات وفي أكثر الروايات المتبايعان بالخيار كلاهما في الصحيحين ولم [يرد] في شيء من طرقه البائعان وإن كان استعمال لفظ البائع أغلب وقد استعمل في اللغة الأمران، وفي الحديث الآخر "إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار" قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث تدل على ثبوت خيار المجلس لكل المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما فإذا تفرقا بأبدانهما انقطع هذا الخيار ولزم البيع وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن قال: به من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة ومن التابعين الزهري والأوزاعي والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق والبخاري وسائر المحدثين وآخرون، وقال مالك وأصحابهما: لا يثبت خيار المجلس وقالوا: أنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح فالصواب ثبوته كما قال الجمهور (١).

تنبيه: الخيار اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه وهو على ثلاثة أضرب خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة أما خيار المجلس فالأصل فيه قوله "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" إلا بيع الخيار أي إلا بيعا شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق وقيل معناه إلا بيعا


(١) شرح النووى على مسلم (١٠/ ١٧٣).