للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرط فيه خيار المجلس فيلزم بنفسه عند وقوع وأما خيار الشرط فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي أولها من حال العقد أو من حال التفرق وأما خيار النقيصة فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه ونحو ذلك ا. هـ قاله في النهاية (١).

قوله: "ما لم يتفرقا" كذا أكثر الروايات وفي بعضها "ما لم يفترقا" بتقديم الفاء على التاء وبالتخفيف وهو عند النسائي من غير وجه وكذا هو عند مسلم من حديث حكيم بن حزام اختلف الناس في التفرق والذي يصح ويلزم البيع بوجوبه فقيل هو التفرق وبالأبدان وذهب معظم الأئمة الفقهاء من الصحابة والتابعين وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقد قد أصح البيع وإن لم يتفرقا وظاهر الحديث يشهد للأول فإن رواية ابن عمر وفي تمامه أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه وإذا لم يجعل التفرق شرطا في الانعقاد لك يكن لذكره فائدة فإن يعلم أن المشترى ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار (٢) ا. هـ.

تنبيه: وإذا ثبت الخيار امتد إلى إحدى ثلاث غايات الأولى أن يتفرقا بأنفسهما مختارين (فإذَا أُكْرِهَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ فَحُمِلَ) كرها أو أحدهما لم يبطل خياره ويعتبر في التفرق العرف فلو تبايعا في (دَارٍ صَغِيرَةٍ فَالتَّفَرُّقُ أَنْ يَخْرُجَ) أحدهما أو يرقى على السطح أو يفارق صاحبه


(١) النهاية (٢/ ٩١ - ٩٢).
(٢) طرح التثريب (٦/ ١٤٨).