للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحيث لا يعد مجتمعا معه وكذلك لو كان في سفينة صغيرة فإن كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن ومن الصحن إلى البيت أو صفة وإن كانا في في صحراء أو سوق فإذا ولى أحدهما ظهره ومشى قليلا حصل التفرق وعلى الصحيح وقال الأصطخري: يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه (عَلَى الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الصَّوْتِ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهُ) الصوت لم يسمع كلامه ولا يحصل التفرق بأن يرخي ستر بينهما أو يشق نهر ولو بنى بينهما جدار لم يحصل التفرق على الأصح وصحن الدار والبيت إذا (تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بما ذكرناه والله أعلم) لو ماتا في المجلس أو أحدهما لم ينقطع الخيار بل ينتقل للوارث.

الغاية الثانية: التخاير بأن يقولا اخترنا امضاء البيع أو أمضينا أو أجزناه أو ألزمنا فلو (فلو قال أحدهما: اخترت إمضاءه) انقطع خياره وبقي خيار الآخر كما لو اسقط أحدهما خيار الشرط يسقط خياره فلو قال أحدهما لصاحبه: اختر فقال اخترت انقطع خيارهما وإن (سكت لم) ينقطع خياره وينقطع خيار الآخر على الأصح لأنه دليل على الرضى لو أجاز واحد وفسخ آخر قدم الفسخ (١) ا. هـ.

فرع: ألحق الأصحاب بالبيع ما في معناه كالصرف وبيع الطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت في ذلك كله خيار المجلس (٢) ا. هـ.


(١) طرح التثريب (٦/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).