للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه ليلا (يقدم عليها) تجرؤا فإن من تجرأ عليها (فيه) اعتادها في غير (هذا) الوقت وقيل كان (السلف) يحلفون بعد العصر قال الخطابي رحمه اللّه تعالى: ويحتمل أن يقال: (إنما خصّ ما بعد العصر بهذا الحُكم، لأنه آخر النهار) ومن حال التاجر أنه ينفق من ربح [وفضل] في بياض نهاره وقد يتفق أن لا يربح بعد العصر وقت انصرافه فإذا اتفقت له نفقة بعد العصر حرص على إمضائها باليمين الكاذبة لينفق من الربح ولا ينصرف من غير زيادة وقيل غير ذلك.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ورجل بايع إماما" أي سلطانا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته لا سيما إن كان ممن يقتدى به (١) واللّه أعلم.

٢٧٥٦ - وَعنهُ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَة يبغضهم اللّه البياع الحلاف وَالْفَقِير المختال وَالشَّيْخ الزَّانِي وَالإِمَام الجائر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَهُوَ فِي مُسلم بِنَحْوِهِ دون ذكر البياع وَيَأْتِي لَفظه فِي التَّرْهِيب من الزِّنَا إِن شَاءَ اللّه (٢).


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ١١٨).
(٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ٥٧٤ (٢٥٩٥)، وفي الكبرى (٢٣٦٨ و ٧١٠١)، وأبو يعلى (٦٥٩٧)، وابن حبان (٥٥٥٨) و (٧٣٣٧)، من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وصححه الألباني في صحيح النسائي، والصحيحة (٣٦٣)، وصحيح الترغيب (٢٣٩٧) و (٢٩٠٦)، وصحيح الجامع (٨٨٠).