للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع" الحديث بلاقع جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض التي لا شيء بها يريد القفر أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق ومنه حديث عمر فأصبحت الأرض فهي بلاقع وصفها (بالجمع) مبالغة ومنه الحديث "شر النساء البلقعة" أي الخالية من كل خير ا. هـ هذا الحديث نهى عن الإقدام على احتجاب أموال الناس بالأيمان يقول فيمن حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امريء مسلم ويحوز بها ما ليس له أو يدفع بها حقًّا عليه عاجلته العقوبة فأجاحته فتركت داره بلاقع أي أفقرته حتى لا يبقى له شيء والبلقع القفر الذي لا شيء فيه وقد كانت العرب تحلف وتستحلف بالنار والملح وهو الذي كانوا يسمونه التهويل فيحلف الرجل على الكرب فيمحق ماله ويثكل ولده وبذلك سمي الحطيم لمكة لأنهم كانوا يحلفون عنده فيحطم المبطل ا. هـ وقال شمر: بلاقع معناه يفتقر الحالف ويذهب ما في يده من المال وقال غيره: هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه الله عليه من نعمة والله أعلم.


= قال الدارقطني في العلل (١٥٤٠): يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ قَائِلٌ: عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا وَلَعَلَّهُ أَرَادَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٨٠: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي، وضعفه ابن حبان. وصححه الألباني في الصحيحة (٩٧٨) وصحيح الترغيب (١٨٣٦).