للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٢٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا - رضي الله عنه -: قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من لَقِي الله لا يُشْرك بِهِ شَيْئا وَأدّى زَكَاة مَاله طيبَة بهَا نَفسه محتسبا وَسمع وأطاع فَلهُ الْجنَّة أَو دخل الْجنَّة وَخمْس لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَة الشّرك بِالله وَقتل النَّفس بِغَيْر حق وبهت مُؤمن والفرار من الزَّحْف وَيَمِين صابرة يقتطع بهَا مَالا بِغَيْر حق رَوَاهُ أَحْمد وَفِيه بَقِيَّة وَلم يُصَرح بِالسَّمَاعِ (١).

قوله: عن أبي هريرة أيضًا - رضي الله عنه - تقدم

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن" سيأتي الكلام على بهت المؤمن في باب الغيبة.

قوله: "والفرار من الزحف" تقدم الكلام على ذلك في الجهاد.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق" تقدم الكلام على ذلك قوله: وفيه بقية (بن الوليد مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع).

٢٨٢٨ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من حلف على يَمِين مصبورة كَاذِبَة فَلَيتبَوَّأ مَقْعَده من النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا (٢).


(١) أخرجه إسحاق مختصرا (٣٣٦)، وأحمد ٢/ ٣٦٢ (٨٨٥٨)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٧٨) وفي الديات ص ١٨، وابن أبي حاتم في العلل (١٠٠٥)، والطبرانى في مسند الشاميين (٢/ ١٨٧ رقم ١١٦١) و (٢/ ٢٠٠ رقم ١١٨٣)، وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (٢١١)، وابن شاهين في جزئه (١٧). قال الهيثمي في المجمع ١/ ١٠٢ و ١٠/ ١٨٨ - ١٨٩: رواه أحمد، وفيه بقية، وهو مدلس وقد عنعنه. وضعفه الألباني في الإرواء (٢٥٦٨) وحسنه في صحيح الترغيب (١٣٣٩) و (١٨٣٦) و (٢٨٤٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٦٣ (٢٢١٥٠)، وأحمد ٤/ ٤٣٦ (٢٠٢٣١) و ٤/ ٤٤١ =