للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرناه فهذا هو الجواب المعتمد وبالله التوفيق، ومنها حلوان الكاهن وهو المنجم على قول وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوت حلوانا إذا أعطيته، قال الهروي وغيره (١): هو أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل، قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء، قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا؛ قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض (٢): أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم فهو من أكل المال بالباطل، ولذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح، وأما الذي جاء في صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء (٣) فالمراد كسبهن من الزنا وشبهه، لا بالغزل والخياطة ونحوها ومن العلماء من يسمى العراف كاهنًا، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا، قال: وحديث النهي عن إتيان الكهان (٤) يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم، وعلى النهي عن تصديقهم


(١) غريب الحديث (١/ ٥١ - ٥٣).
(٢) نقل الإجماع عن البغوى وعياض النووي في شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣١)، وابن العطار في العدة (٢/ ١١٢٠)، والفاكهانى في رياض الأفهام (٤/ ٢٧٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٣) و (٥٣٤٨)، وأبو داود (٣٤٢٥) عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه إسحاق (٤٨٢)، وأحمد ٢/ ٤٢٩ (٩٦٦٧)، وأبو داود (٣٩٠٤)، والبزار (٩٥٠٢)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٧) عن أبي هريرة. وصححه الألباني في الإرواء =