للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: كبيرا نص على أن أكل مال اليتيم من الكبائر.

قوله: رواه ابن ماجه والبيهقي عن سعيد المقبري (عَنهُ وَرَوَاهُ ابْن أبي الدُّنْيَا عَن عبد الله بن سعيد وَهُوَ واه عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَتقدم بِنَحْوِهِ).

٢٨٥٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ نهى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن تشترى الثَّمَرَة حَتَّى تطعم وَقَالَ إِذا ظهر الزِّنَا والربا فِي قَرْيَة فقد أحلُّوا بِأَنفسِهِم عَذَاب الله رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (١).

قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه.

قوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشترى الثمرة حتى تطعم يقال أطعمت الشجرة إذا أثمرت وأطعمت الثمرة إذا ادركت أي صارت ذات طعم وشيئا يوكل منها وروى حتى تطعم أي تؤكل ولا تؤكل إلا أذا أدركت يقال أطعمت الثمرة إذا صار لها طعم والطعم بالفتح ما يؤديه ذوق الشيء من حلاوة ومرارة وغيرهما وله حاصل ومنفعه والطعم بالضم والأكل ويروي لا تطعم


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ١٧٨ رقم ٤٦٠)، وابن نجيح البزاز في حديثه (١٨٣ و ١٨٤)، والحاكم ٢/ ٣٧، والبيهقى في الشعب (٧/ ٢٩٦ رقم ٥٠٣٣) و (٧/ ٣٧٠ رقم ٥١٤٣). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال أبو حاتم في العلل (٢٧٩٦): أما من قوله: إذا ظهر الزنا والربا فليس هو من حديث عكرمة، عن ابن عباس، إنما هو سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، منهم من يرفعه ومنهم من يوقفه. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١١٨: رواه الطبراني في الكبير، وفيه هاشم بن مرزوق، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٥٩) و (٢٤٠١)، وصححه في غاية المرام ٣٤٤، وتخريج فقه السيرة ٣٧٠، وصحيح الجامع (٦٧٩).