للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكرته هو صواب معنى الحديث (١) واللّه أعلم وهذا كلّه إذا أدى الحال إلى خلوة محرمة فإن كان عند الزوجة من يستحيي منه كامرأة أو عبد أو صبي مميز جاز الدخول للحاجة واللّه أعلم.

٢٩٣٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنها - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَا يخلون أحدكُم بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَتقدم فِي أَحَادِيث الْحمام حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِيه وَمن كَانَ يُؤمن باللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يخلون بِامْرَأَة لَيْسَ بَينهَا وَبَينه محرم رَوَاهُ الطَّبرانيّ (٢).

قوله: وعن ابن عباس - رضي الله عنها - تقدم الكلام.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" معنى الحديث كراهية الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (٣) لا يخلون أكده بالنون اهتماما


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٥٤).
(٢) أخرجه أحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٣٤)، والبخارى (١٨٦٢) و (٣٠٠٦) و (٥٢٣٣)، ومسلم (٤٢٤ - ١٣٤١) وابن خزيمة (٢٥٢٩) وابن حبان (٢٧٣١) و (٣٧٥٧). والطبراني في الكبير (١١/ ٤٢٥ رقم ١٢٢٠٢ و ١٢٢٠٣) عن ابن عباس باللفظ الأول. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٩١ رقم ١١٤٦٢) باللفظ الثانى.
قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٧٩: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني، ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وصححه الألباني في الإرواء (٩٧٧)، وصحيح الترغيب (١٧٢) و (١٩٠٩).
(٣) أخرجه الترمذي (٢١٦٥)، وابن حبان (٤٥٧٦). وصححه الألباني في الصحيحة (٤٣٠ و ١١١٦) المشكاة (٦٠٠٣).