للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا يخلو بامرأة ليس بينه وبينها محرم ومن يحرم عليه نكاحها.

تنبيه: الخلوة بالأجنبية من الصغائر وفي الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك وقد صرح الإمام أبو عبد اللّه القرطبي في تفسيره (١) في سورة الممتحنة: بأن الخلوة بغير مرحم من الكبائر (٢) واللّه أعلم.

٢٩٣٨ - وَعَن معقل بن يسَار - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لِأَن يطعن فِي رَأس أحدكُم بمخيط من حَدِيد خير لَهُ من أَن يمس امْرَأَة لا تحل لَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَال الطَّبَرَانِيّ ثِقَات رجال الصَّحِيح (٣).

الْمخيط بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْيَاء هُوَ مَا يخاط بِهِ كالإبرة والمسلة وَنَحْوهمَا.

قوله: وعن معقل بن يسار (٤) - رضي الله عنه - (هو أبو عبد اللّه، ويقال: أبو يسار، وأبو على معقل بن يسار بن معبر بن حراق ومعبر بضم الميم، وفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة المشددة، وقيل: معير بكسر الميم، وإسكان العين، وفتح المثناة تحت، وحراق بضم الحاء المهملة، وقيل: حسان بدل حراق، وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة، شهد بيعة الرضوان، ونزل البصرة، وبها


(١) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٧٤).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٣٢٥).
(٣) أخرجه الروياني (١٢٨٣)، والطبرانى (٢٠/ ٢١١ رقم ٤٨٦ و ٤٨٧). قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٢٦: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٢٦) وصحيح الترغيب (١٩١٠) وغاية المرام (١٩٦ و ٤٠٣).
(٤) ترجمته: الاستيعاب ٣/ ٢٤٦٤، وأسد الغابة ٤/ ٥٠٣١، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٥٩٣، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٦٠٩٥، والإصابة ٦/ ٨١٦٠.