للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحق بمكاسبه فإذا أدى عتق (١) وهي عندنا جائزة من جهته لازمة من جهة السيد فإن عجز كان للسيد الفسخ (٢) وقال الأئمة الثلاثة: إنها لازمة من الطرفين ولا تجوز عند الشافعي على أقل من نجمين وجوزها أبو حنيفة على نجم واحد وحالَّة فإن مات قبل الأداء فالأكثر على أنه مات رقيقا سواء ترك وفاء أم لا وبه قال عمر وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة والشافعي وأحمد وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء مات حرا وما زاد فلأولاده الأحرار وبه قال علي وابن مسعود وعطاء وطاووس والنخعي والحسن وشريح ومالك والثوري وأصحاب الرأي (٣) ويجب على السيد الإيتاء لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (٤) ويكفي أقل ما يتمول عند الشافعي ويكفي الحط والمستحب أن لا ينقص عن الربع لحديث صححه الحاكم في ذلك (٥) وقيل لا ينقص عن السبع لأثر في ذلك عن عمر ا. هـ.


(١) تفسير البغوى (٣/ ٤١١)، وشرح السنة (٩/ ٣٧٤).
(٢) شرح السنة (٩/ ٣٧٤).
(٣) شرح السنة (٩/ ٣٧٤).
(٤) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٥) تفسير البغوى (٣/ ٤١٣) والتهذيب (٨/ ٤٣١)، والنجم الوهاج (١٠/ ٥٤٥ - ٥٤٨).
وأما الحديث: أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٨٩) و (١٥٥٩٠) و (١٥٥٩١) وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٧ (٢١٣٤١)، والنسائي في الكبرى (٥٠١٧) و (٥٠١٩) موقوفًا على علي.
وأخرجه النسائي (٥٠١٨)، وابن المنذر في الأوسط (٨٧١٤) والحاكم (٢/ ٣٩٧).
وصححه الحاكم وقال الذهبي صحيح الإسناد وروى موقوفًا.