للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (١) ويقال: دان أن له أي إطاعة ولفظ الدين مشترك بين معان كثيرة يطول ذكرها واللّه أعلم.

٢٩٥٨ - وَعَن معقل بن يسَار - رضي الله عنه - قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُول اللّه إِنِّي أصبت امْرَأَة ذَات حسب ومنصب وَمَال إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلد أفأتزوجها فَنَهَاهُ ثمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك ثمَّ أتاهُ الثَّالِثَة فَقَالَ لَهُ تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الأُمَم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (٢).

قوله: وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - تقدم.

قوله: "قال جاء رجل إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول اللّه إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه" الأعرابي تقدم الكلام عليه وهو الذي سكن البادية وتقدم الكلام على الحسب في أحاديث الباب والحسب هنا الفعل الحسن من الشخص ومن آبائه مأخوذ من


(١) سورة البينة، الآية: ٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٥٠)، النسائي في المجتبى ٥/ ٤٣٤ (٣٢٥١) والكبرى (٥٣٢٣)، وأبو عوانة في المستخرج (٤٤٥٥)، والمحاملى (٣٩٣)، وابن حبان (٤٠٥٦) و (٤٠٥٧)، والطبراني ٢٠/ ٢١٩ (٥٠٨)، والحاكم (٢/ ١٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٦١)، والبيهقى في الكبرى (٧/ ١٣١ رقم ١٣٤٧٥) ومعرفة السنن (١٠/ ١٩ رقم ١٣٤٥٨).
قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال أبو نعيم: غريب من حديث منصور، تفرد به المستلم. وقال الألباني: حسن صحيح، الإرواء (١٧٨٤)، آداب الزفاف (١٦)، صحيح أبي داود (١٧٨٩)، وصحيح الترغيب (١٩٢١).