٢٩٧٤ - وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَت يَا رَسُول اللّه أَنا وافدة النِّسَاء إِلَيْك هَذَا الْجِهَاد كتبه اللّه على الرِّجَال فَإن يُصِيبُوا أجروا وَإِن قتلوا كَانُوا أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ وَنحن معشر النِّسَاء نقوم عَلَيْهِم فَمَا لنا من ذَلِك قَالَ فَقَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أبلغي من لقِيت من النِّسَاء أَن طَاعَة الزَّوْج واعترافا بِحقِّهِ يعدل ذَلِك وَقَلِيل مِنْكُن من يَفْعَله رَوَاهُ الْبَزَّار هَكَذَا مُخْتَصرا وَالطَّبَرَانِيّ فِي حَدِيث قَالَ في آخِره ثمَّ جَاءَتْهُ يَعْنِي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَة فَقَالَت إِنِّي رَسُول النِّسَاء إِلَيْك وَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَة علمت أَو لم تعلم إِلَّا وَهِي تهوى مخرجي إِلَيْك اللّه رب الرِّجَال وَالنِّسَاء وإلههن وَأَنت رَسُول اللّه إِلَى الرِّجَال وَالنِّسَاء كتب اللّه الْجِهَاد على الرِّجَال فَإن أَصَابُوا أجروا وَإِن اسْتشْهدُوا كانُوا أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ فَمَا يعدل ذَلِك من أَعْمَالهم من الطَّاعَة قَالَ طَاعَة أَزوَاجهنَّ والمعرفة بحقوقهن وَقَلِيل مِنْكُن من يَفْعَله (١).
قوله: وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. تقدم.
قوله: قال "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول اللّه أنا وافدة النساء إليك" الوافدة مأخوذة من الوفد والوفد جمع وافد والوافد هو الذي يرسله
(١) أخرجه لوين في جزئه (١١٢)، والبزار (٥٢٠٩)، وابن الجوزى في العلل المتناهية (١٠٣٨) عن ابن عباس. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ورشدين بن كريب قد حدّث عنه جماعة ثقات من أهل العلم واحتملوا حديثه. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٥: رواه البزار، وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (٥٣٤٠) وضعيف الترغيب (١٢١٣).