للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كبير إلى كبيرًا أو سلطان في رسالة ونحوها ويكون من خيار القوم وورد في الحديث "نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين" (١).

٢٩٧٥ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - قَالَ أَتَى رجل بابنته إِلَى رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِن ابْنَتي هَذِه أَبَت أَن تتَزَوَّج فَقَالَ لهَا رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أطيعي أَبَاك فَقَالَت وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لا أَتزوّج حَتَّى تُخبرنِي مَا حق الزَّوْج على زَوجته قَالَ حق الزَّوْج على زَوجته لَو كَانَت بِهِ قرحَة فلحستها أَو انتثر منخراه صديدا أَو دَمًا ثمَّ ابتلعته مَا أدَّت حَقه قَالَت وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لا أَتزوّج أبدًا فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا تنكحوهن إِلَّا بإذنهن رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد جيد رُوَاته ثِقَات مَشْهُورُونَ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (٢).

قوله: وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال"ومن حق الزوج على الزوجة لو كانت به قرحة فلحستها" الحديث القرحة واحدة القروح وهي حيات تخرج في بدن الإنسان.


(١) أخرجه مسلم (٦١ - ٣٣٢) وأبو داود (٣١٦) وابن ماجة (٦٤٢) من قول عائشة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنّف ٣/ ٥٥٦ - ٥٥٧ (١٧١٢٢)، والبزار في الزوائد (١٤٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥٣٦٥)، وابن حبان (٤١٦٤) والدارقطني (٣٥٧١)، والحاكم ٢/ ١٨٨ - ١٨٩، والبيهقى في الكبرى (٧/ ٤٧٦ رقم ١٤٧٠٧). قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة بن عثمان يعني المذكور في إسناده منكر الحديث. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٧: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي، وهو ثقة. وقال الألباني في صحيح الترغيب (١٩٣٤): حسن صحيح.