للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- رضي الله عنه -، وهذا الجواب عن كل منكر مخالف لذلك، وفي معجم الطبراني الكبير من رواية عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له تم استأذنه فأبى أن يأذن له ثم استأذنه فقال: إن شئت وأومأ بيده يعني الذبح، ورجال إسناده ثقات، فانظر توقف عمر في إذنه في حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن وأين مثل تميم في التابعين ومن بعدهم، فلو كان القص منكرا لم يقره عمر وهو يعلمه، فضلا عن أن يأذن فيه، لكن عمل بإذنه وأقره عليه فليس بمحدث ضلالة ولا منكر، فالقاص المبتدع من ليس في قصه أمرًا بمعروف أو نهيا عن منكر أو بيانا لكتاب الله أو من قصه لكن لم يخلص نيته في ذلك ولم يجب عليه لعدم الحاجة إلى ذلك منه، وأما من قصه أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو بيانا لكتاب الله فهو مأمور بذلك من الله ورسوله على الوجوب أن يم يقم بذلك غيره قياما يغني عن قيامه هو به، وقد أشار عمر إلى تميم لما سأله أن يقص بأنه الذبح لما يخشى عليه من الترفع عليهم والإعجاب (١)، ولو كان نفس القص مهلكة عند عمر لما أذن فيه ولا أقر عليهم، والله أعلم.

وقيل (٢): المتكلمون على الناس ثلاثة أصناف: مذكر وواعظ وقاص؛ فالمذكر: الذي يذكر الثاس آلاء الله ونعماءه ويبعثهم به على الشكر؛ والواعظ: يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته فيردعهم به عن المعاصي؛


(١) قاله أبو الفضل العراقي في الباعث على الخلاص (ص ٨٢).
(٢) معالم السنن (٤/ ١٨٨).