للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجنة في أواخر الكتاب.

قوله: "في غير كنهه" أي من غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في سؤال الطلاق معها.

تنبيه: واشتقاق الخلع من الخلع وهو نزع الثوب لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر قال الله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (١) والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢) ولذلك سمي الخلع افتداء، واختلف الناس في عدة المختلعة، فقال الإمام أحمد بن حنبل وابن اللبان الفرضي من أصحابنا: إن عدتها حيضة لظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس والذي ذهب إليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم أن عدتها كعدة المطلقة والأصح أن الخلع مكروه لأن فيه قطع النكاح الذي مطلب الشرع دوامه إلا في حالين، أحدهما: أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، الثاني: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخالع ثم يفعل المحلوف عليه لأنه وسيلة إلى التخلص من وقع الثلاث والخلع أن يطلق زوجته على عوض تبذله له وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد وفيه عند الشافعي خلاف هل هو فسخ أو طلاق وقد يسمى الخلع طلاقا ومنه حديث عمران امرأة نشزت على زوجها فقال له: اخلعها أي طلقها واتركها.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.