للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٧٣ - وَعَن ابْن عمر -رضي الله عنهما- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره (١) قَالَ الْخطابِيّ وَالْمَشْهُور فِيهِ عَن محَارب بن دثار عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- مُرْسل لم يذكر فِيهِ ابْن عمر وَالله أعلم.

قوله: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام على ترجمته.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" قال الخطابى (٢): معنى الكراهة ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق وهو سوء المعاشرة وقلة الموافقة لا إلى نفس الطلاق فقد أباح الله تعالى الطلاق وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها، وكان لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر يكره صحبته إياها فشكاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدعا به فقال: "يا عبد الله، طلق امرأتك" فطلقها، وهو لا يأمر -صلى الله عليه وسلم- بأمر يكرهه الله تعالى ذكره المنذري على


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٠١٨)، وأبو داود (٢١٧٨) والطرسوسي في مسند ابن عمر (١٤ و ١٥)، والطبراني في الكبير ١٣/ ١٢٩ رقم ١٣٨١٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٦). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال أبو حاتم في العلل (١٢٩٧): إنما هو محارب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل. وقال الدارقطني في العلل (٣١٢٣): يرويه عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب كذلك. ورواه معرف بن واصل، واختلف عنه.
فرواه محمد بن خالد الوهبي، عن معرف، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورواه أبو نعيم، عن معرف، عن محارب مرسلا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والمرسل أشبه.
وكذلك قال الخطابى في معالم السنن (٣/ ٢٣١). وقال الألباني: ضعيف، الإرواء (٢٠٤٠)، وضعيف الترغيب (١٢٣٨).
(٢) معالم السنن (٣/ ٢٣١).