للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العنز أَو الْبَعِير رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره (١).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "براءة من الكبر لبوس الصوف" الحديث وفي بعض النسخ لبوس الصوف ولبوس بالفتح اللام وضم الباء أي ما يلبس منه.

قوله: "ومجالسة فقراء المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز أو البعير وأكل أحدكم مع عياله" وقال: ابن الأثير في النهاية من حديث عمر "من اعتقل الشاة وحلبها وأكل مع أهله فقد بئي من الكبر" (٢) قال الجوهري: واعتقلت الشاة إذا وضعت رجلها بين فخذيك أو ساقيك لتحلبها (٣).

وروى البيهقي عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لبس الصوف وحلب الشاة وركب الأتن فليس في نفسه من الكبر شيء" (٤) والأتن جمع أتان والأتان بالتاء المثناة الحمارة والكثرة أتن واتن وفي الحديث


(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٢٩)، والبيهقي في الشعب (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨ رقم ٥٧٥١) و (١٠/ ٤٨٣ - ٤٨٤ رقم ٧٨٤٠). وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب لم نسمعه مرفوعا إلا من حديث القاسم عن زيد ورواه وكيع بن الجراح عن خارجة بن مصعب، عن زيد مرسلا. وقال البيهقي: كذا رواه القاسم بن عبد الله من هذا الوجه عنه مرفوعا عن أخيه عاصم بن زيد كذلك مرفوعا وقد قيل عن زيد عن جابر مرفوعا. قوله مرفوعا كذا هو في النسخة وصوابه موقوفا فقد أردفه بعده بسنده (٥٧٥٢) عن جابر موقوفا. وضعفه جدا الألباني في الضعيفة (١٦٧١) وضعيف الترغيب (١٢٦٦).
(٢) النهاية (٣/ ٢٨١).
(٣) الصحاح (٥/ ١٧٧٢).
(٤) أخرجه ابن عدى (٧/ ٢١٤)، والبيهقي في الشعب (٨/ ٢٣٩ رقم ٥٧٥٣).