للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "ومرحل بفتح الحاء المهملة" هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقتون وحكاه القاضي عياض أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال (١) والصواب الأولى أي فيه أو فيها صور رحال الجمال أي قد نشر فيه صور تصاوير الرحال ولا بأس بهذه الصورة وإنما المحرم تصوير الحيوان، وقال الخطابي المرحل الذي فيه خطوط (٢).

وأما قولها من شعر أسود فقيدته بالأسود لأن الشعر قد يكون أبيض ففي هذا جواز لبس ثوب الشعر وما كان نحو ذلك.

وفيه بيان ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله (٣).

وفيه الندب للإقتداء به في لبس ما وجد وفي عدم التوقف على زي واحد وترك التكلف ويأكل ما وجد ويجلس حيث انتهى به المجلس -صلى الله عليه وسلم-.

وفيه دليل على التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ ومنه في اللباس والفراش وغيرهما (٤).

وجواز لبس ثوب الشعر وما فيه أعلام.


(١) إكمال المعلم (٦/ ٥٩٣) وقال هو عند الهوزني بالجيم وقال (٧/ ٤٣٥): بالحاء، كذا عند الخشنى والصدفي من شيوخنا، وعند الأسدى بالجيم.
(٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٥٧ - ٥٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (٦/ ٧٠) و (١٤/ ٥٦).
(٤) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٥٦).