للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك يأجوج ومأجوج والأتراك فمن يافث والسودان من حام والباقون من سام (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها"، والكفل: بكسر الكاف، والمرد به: الجزء والنصيب، وقال الخليل: هو الضعف (٢) أي نصيبٌ من دم كل امرئ فقتل ظلمًا (٣)، قال: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو: أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل منة اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة، وهو موافق للحديث الصحيح: "من سن سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة" وللحديث الصحيح أيضًا: "ما من داع يدعو إلى هدى، وما من داع يدعو إلى ضلالة" وتقدم ذلك (٤).

وقال القرطبي: يدخل في عموم هذا الحديث نفس الذمي والمعاهد إذا قتل ظلما لأن نفسا نكرة في سياق النفي فهي للعموم، وقوله: "لأنه أول من سن القتل" نص على تعليل ذلك الأمر لأنه لما قال: "أول من قتل" كان قتله ذلك تنبيها لمن أتى بعده وتعليمًا له فيمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك فكان


(١) المدهش (ص ٦٥).
(٢) إكمال المعلم (٥/ ٤٧٨)، مشارق الأنوار (١/ ٣٦٤).
(٣) تحفة الأبرار (١/ ١٥٢).
(٤) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٦).