للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بفروع الشرع والله أعلم، وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة والصغير والكبير حتى يحرم على الولي أن يسقي الصبي بإناء منهما ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وهذا قول باطل مردود بالنصوص والإجماع، وحكي المرعشي قولا أن الأكل والشرب يحرمان دون غيرهما.

وقال النووي في شرح مسلم (١): قال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة أو ذهب فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله، قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة هذا هو الصواب قال الشافعي والأصحاب: لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود فقال: لا يصح والصواب الصحة وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ويكون المأكول والمشروب حلالا هذا كله في حال الاختيار، وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء، ولم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف.

ومن استعمال المحرم الأكل بمعلقة منهما ويجوز تخليل الأسنان بخلالهما والاكتحال بميلهما واستعمال الإبرة والمرآة منهما والحيلة في


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٠) والمجموع (١/ ٢٤٦ - ٢٥١) باختصار.