للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاستعمال أن يخرج الطعام من الإناء على شيء بين يديه ثم يأكل، قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح بيعه لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بأن تسبك، وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف والأصح تحريمه، والثاني: كراهته فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره إرش النقص وإلا فلا، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها والله أعلم (١).

تتمة: استعمال الذهب والفضة على أربعة أقسام قسم يحرم على الرجال والنساء وهو أواني الذهب والفضة حتى المكحلة وظرف القالب والميل والذي يكتحل به إلا أن تحتاج إليه لجلاء العين فيجوز كما قال الماوردي ومن ذلك تحلية سكين المهنة والدواة والمقلمة والمقراض والمرآة و [المصحف] ونحوها مما لا يلبس بل يلابس المشط والملعقة والخلال والمغزل.

وقسم يحرم على الرجال دون النساء [يجوز لها] التحلي بأنواع حلي الذهب والفضة وخاتم الذهب والخاتم المطلي بالذهب والخاتم الذي [فصه] من ذهب وكذا المموه بالذهب على الأصح إلا أن يكون قد صدى فيجوز كالمنسوج بالذهب وتحلية المصحف بالذهب وكذا سائر كتب العلم.


(١) المجموع (١/ ٢٤٦ - ٢٥١) باختصار.