للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القسم الثالث: يباح لهما جميعا وهو التختم بخاتم الفضة لكن قال الخطابي في معالم السنن (١): يكره للمرأة لبس خاتم الفضة لما فيه من التشبه بالرجال قال: فإن لبسته فلتصفره بزعفران ونحوه وكل موضع كره فيه استعمال الذهب والفضة أو حرم وجبت فيه الزكاة كالصبية الصغيرة للزينة والكبيرة للحاجة فعلى هذا يجب على المرأة أن تخرج الزكاة عن خواتيم الذهب والفضة وتحلية المصحف بالفضة جائز للرجال والنساء وينبغي إلحاق اللوح المعد لقراءة القراءة بالمصحف واستعمال أواني الذهب والفضة لحاجة الدواء جائز للرجال والنساء، وقد ذكر الحليمي أنه لو كان بشخص مرض لا يزول إلا بسماع الأوتار جاز له استماعها بخلاف شرب الخمر للدواء فإنه حرام؛ القسم الرابع: يحرم على النساء دون الرجال وهو تحلية آلة الحرب بفضة، أ. هـ، قاله ابن العماد.

٣٢٠٥ - وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم (٢).


(١) نسبه النووي في المجموع (٤/ ٤٦٤) وشرح مسلم (١٤/ ٦٧) للخطابي ولم أعثر عليه في معالم السنن.
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٢٦) و (٥٦٣٢ و ٥٦٣٣) و (٥٨٣١) و (٥٨٣٧)، ومسلم (٤ و ٥ - ٢٠٦٧)، وابن ماجه (٣٤١٤) و (٣٥٩٠)، وأبو داود (٣٧٢٣)، والترمذي (١٨٧٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢١٠ (٥٣٤٥)، وابن حبان (٥٣٣٩).