للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الموقف ويستمر في الجنة أبدًا، (١) أ. هـ.

قوله: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" الحديث يحمل على من لبسه مستحلا أو يحمل على العموم ويخص منه من تاب كما ورد في الخمر من شربها ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، ذكره النووي في شرح مسلم (٢).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة" وفيه دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كما تقدم وعلى تحريم سائر وجوه الاستعمالات من الغسل والطبخ فيهما ويقاس بأواني الذهب والفضة ما كان في معناهما كا [وانى الياقوت والزبرجد] وأواني الطيب، قاله النووي (٣)، وقال: إن الصحيح أنه لا فرق في التحريم بين المسلم والكافر، وذكر في الروضة في كتاب الجزية أن الكافر لا يمنع من لبس الحرير في بلاد الإسلام [ ... ] (٤) أن لا يمنع من استعمال أواني الذهب [ ... ] (٥) وعدم المنع لا يقتضي الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن ولهذا لا نمنعهم من إعادة ما استهدم من كنائسهم ولا نفتيهم بالجواز بل نفتيهم بأنا لا نمنعهم ولا نقول يجوز لهم ذلك.


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) عزاه المصنف للنووى وإنما هذا نص كلام المظهري في المفاتيح شرح المصابيح (٥/ ١٠).
(٣) المجموع (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٤) بياض في الأصل.
(٥) بياض في الأصل.