للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يشرب من في السقاء فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت عليه حية" الحديث، إنما نهى عن ذلك لخمسة معان، أحدها: أنه ربما كانت في السقاء هامة أو قذاة فانسربت في الحلق، والثاني: أنه ربما وقع الشرق باندفاق الماء، الثالث: أنه لا يمكن مص الماء [من فم السقاء وإنما نهى عن ذلك] للعب الذي يؤدي إلى الكبد، والرابع: أنه يغير ريح السقاء، والخامس: أنه يتحامل الثاني رجوع شيء من فم الأول [فيتقذره غيره] أ. هـ.

٣٢١٧ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اختناث الأسقية فإن رجلا بعدما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك قام من الليل إلى السقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية رواه ابن ماجه من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام وبقية إسناده ثقات خنث السقاء واختنثه إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه (١).


= (٧/ ٤٦٤ - ٤٦٥ رقم ١٤٦٦٥) و (٨/ ٥٤١ رقم ١٧٤٩٢) والشعب (٨/ ١٤٥ - ١٤٦ رقم ٥٦١٩). وصححه الحاكم على شرط البخاري، فتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ٩١، فقال: وهم الحاكم، فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته، والزيادة المذكورة (يعني قول أيوب: أنبئت ... ) ليست على شرط الصحيح، لأن راويها لم يسم، وليست موصولة. وضعف الألباني الزيادة كما ضعفها ابن حجر. كما في صحيح الترغيب (٢١٢١) والصحيحة (٣٩٩).
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٤١٩)، والحاكم ٤/ ١٤٠. وصححه الحاكم على شرط البخاري. =