للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢١٨ - وعن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث الإداوة ثم اشرب من فيها رواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر عنه ومن طريقه البيهقي وقال الظاهر أن خبر النهي كان بعد هذا قال الحافظ ورواه الترمذي أيضا وقال ليس إسناده بصحيح (١).

عبيد الله بن عُمر يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا والله أعلم. قوله: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، تقدم.

قوله: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن [اختناث الأسقية] " الحديث، قال ابن بطال (٢): هذا النهي نهي أدب لا نهي تحريم. [روي] عن أبي سعيد الخدري [أن رجلا شرب] من فم السقاء فانسابت حية في بطنه فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وهذا [يدل] على أن [من فعل ذلك أنه] ليس بحرام، وأجاز مالك الشرب من أفواه الأسقية تقول العرب خنثت السقاء واخنثته إذا [ ... ] (٣)، وقد خرج الزبيري


= وتعقبه الذهبي فقال: كذا قال!. وقال البوصيري في الزجاجة ٤/ ٤٥: هذا إسناد فيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١٢٨٥).
(١) أخرجه أبو داود (٣٤٢١)، والترمذي (١٨٩١)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٠٦)، والطبراني في الكبير (١٤/ ٢٨٥ رقم ١٤٩٢٠) والأوسط (٣/ ٨ رقم ٢٣٠٦)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٢٩٩)، والبيهقي في الشعب (٨/ ١٤٧ رقم ٥٦٢١) ومعرفة السنن (١٠/ ٣٦٧ رقم ١٤٤٧٠)، وأبو الفرج الثقفي في فوائده (٥٨). وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه ولا أدري سمع من عيسى أم لا. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١٢٨٦).
(٢) شرح الصحيح (٦/ ٧٨).
(٣) بياض في الأصل.