للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٦١ - وَعنهُ -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذا دَعَا أحدكُم أَخَاهُ فليجب عرسا كَانَ أَو نَحوه رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِذا دعيتم إِلَى كرَاع فأجيبوه (١).

قوله: وعنه -رضي الله عنه- تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه" فإن دعي إلى وليمة عرس وجبت الإجابة وإن دعي إلى غيرها استحبت الإجابة.

قوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية مسلم: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوه" وفي رواية: "لو دعيت إلى كراع لأجبت" أي: لأجبت الدعوة، والمراد بالكراع عند جماهير العلماء كراع الشاة والكراع ما دون الركبة من الشاة، وغلطوا من حمله على كراع الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من المدينة من جهة مكة (٢). وتقدم الكلام في الصيام فدل الحديث على حسن خلقه -صلى الله عليه وسلم- وعلى تواضعه.


(١) أخرجه مسلم (٩٨ - ١٤٢٩) و (١٠٠ و ١٠١ - ١٤٢٩)، وأبو داود (٣٧٣٨)، وأبو عوانة (٤٦٢٨) و (٤٦٣٣) و (٤٦٣٤).
وأما حديث: "إذا دعيتم إلى كراع" أخرجه مسلم (١٠٤ - ١٤٢٩)، وأبو عوانة (٤٦٤٦ و ٤٦٤٧)، وابن حبان (٥٢٩٠)، وأبو نعيم في المستخرج (٣٣٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٢٨ رقم ١٤٥٢٨) عن ابن عمر.
(٢) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٣٥).