للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها، وأما المفطر ففي الرواية الثانية الأمر بالأكل فهو مخير، واختلف العلماء في ذلك والأصح من مذهبنا أنه لا يجب الأكل لا في وليمة العرس ولا في غيرها، فمن أوجبه اعتمد على قوله في الرواية: "فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم" ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الراوية الأولى وحمل الأمر على الندب، وفي راوية: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة وهو صائم فليقل إني صائم" (١).

ففيه (٢): أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادات من الصلاة والصوم وغيرهما إذا دعت الحاجة إليه، ولا يستحب إخفاؤها، وفيه إشارة إلى حسن المعاشرة وتقديم حق الإخوة وحسن الاعتذار وقبول العذر، أ. هـ، قاله في شرح الإلمام.

وإذا قيل بوجوب الأكل في الوليمة فأقله لقمة ولا يلزمه الزيادة لأنه يسمي أكلا ولهذا لو حلق لا يأكل نحث بلقمة ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا


(١) أخرجه مسلم (١٥٩ - ١١٥٠)، وأبو داود (٢٤٦١)، والترمذي (٧٨١)، وابن ماجه (١٧٥٠)، عن أبي هريرة. وما سبق من كلام النووي في شرحه على مسلم (٩/ ٢٣٦).
(٢) هذا كلام النووي كما في شرح مسلم (٨/ ٢٨).