للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجوز الخروج منه وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه وغن كان يشق عليه على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم (١).

وفي هذا الحديث أن الصوم ليس بعذر في حال الإجابة، وفي الحديث أيضًا عن سعيد مولي أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف: إني صائم، الحديث رواه النسائي (٢)، كذلك يسن للإنسان إذا كان صائما أن يقول ذلك ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم" فيقول ذلك اعتذارا للداعي وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور (٣).

وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة لكن إذا حضر لم يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإن يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا، قال الأصحاب: والأفضل إن كان يشق على صاحب الطعام


(١) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٣٦).
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢٢ (١٦٥٣٦) و ٤/ ٢١٧ (١٨١٨٦) و ٤/ ٢١٨ (١٨١٩٢)، وابن ماجه (١٦٣٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٩٩ (٢٢٤٨) و ٤/ ٣٠٠ (٢٢٤٩) و ٤/ ٣٠١ (٢٢٥٠) والكبرى (٢٥٥١) و (٢٥٥٢) و (٢٥٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥٤٣)، والروياني (١٥٢٢)، وابن خزيمة (٢١٢٥)، وابن حبان (٣٦٤٩)، والبيهقي في الشعب (٥/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٣٢٩٥). وصححه الألباني.
(٣) شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٨).