للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صومه يستحب الفطر وإلا فلا هذا إذا كان صوما تطوعا فإن كان صوما واجبا حرم الفطر (١)، أ. هـ.

فإن قيل: ما فائدة حضور الصائم؟ قلت: قد يريد صاحب الوليمة حضوره وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون، وقد يتجملون به وينتفعون بدعائه أو بإشارته أو ينصانون عما لا ينصانون عنه في غيبته والله أعلم ذكره النووي (٢).

٣٢٦٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ حق الْمُسلم على الْمُسلم خمس رد السَّلَام وعيادة الْمَرِيض وَاتِّبَاع الْجَنَائِز وَإجَابَة الدعْوَة وتشميت الْعَاطِس رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَيَأْتِي أَحَادِيث من هَذَا النَّوْع إِن شَاءَ الله تَعَالَى (٣).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس"، أما رد السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين، وأما إفشاء السلام فهو سنة، وإفشاؤه: هو إشاعته وإكثاره وأن يبذله


(١) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٢) المصدر السابق (٩/ ٢٣٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٤ و ٥ - ٢١٦٢)، وأبو داود (٥٠٣٠)، والترمذي (٢٧٣٧)، وابن ماجه (١٤٣٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٨٦ (١٩٥٤) والكبرى (٢٠٧٦).